المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن توصل المكتري بالإنذار بتجديد الكراء على أساس سومة كرائية جديدة، وعدم سلوكه لمسطرة الصلح، يكون في حكم القابل للشروط المقترحة عليه من طرف المالك في الإنذار، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 27 ‏ عندما أوردت عبارة - كونه قبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة .
- إن عبارة القبول الواردة في الفصل أعلاه، تفيد تجديد عقد الكراء بقوة القانون بالسومة الجديدة من غير أن يقع على أطراف عقد الكراء وجوب استصدار حكم بالمصادقة عن بالإنذار، والحكم بما ضمن فيه.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 845
تاريخ القرار 27-05-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 445-3-2-2009
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 845 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف تجاري عدد 445-3-2-2009.