Case law
- إن توصل المكتري بالإنذار بتجديد الكراء على أساس سومة كرائية جديدة، وعدم سلوكه لمسطرة الصلح، يكون في حكم القابل للشروط المقترحة عليه من طرف المالك في الإنذار، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 27 عندما أوردت عبارة - كونه قبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة .
- إن عبارة القبول الواردة في الفصل أعلاه، تفيد تجديد عقد الكراء بقوة القانون بالسومة الجديدة من غير أن يقع على أطراف عقد الكراء وجوب استصدار حكم بالمصادقة عن بالإنذار، والحكم بما ضمن فيه.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
845
Decision date
27-05-2009
Branch
Commercial
Case No.
445-3-2-2009
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 845 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف تجاري عدد 445-3-2-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.