Jurisprudencia
- إن توصل المكتري بالإنذار بتجديد الكراء على أساس سومة كرائية جديدة، وعدم سلوكه لمسطرة الصلح، يكون في حكم القابل للشروط المقترحة عليه من طرف المالك في الإنذار، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 27 عندما أوردت عبارة - كونه قبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة .
- إن عبارة القبول الواردة في الفصل أعلاه، تفيد تجديد عقد الكراء بقوة القانون بالسومة الجديدة من غير أن يقع على أطراف عقد الكراء وجوب استصدار حكم بالمصادقة عن بالإنذار، والحكم بما ضمن فيه.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
845
Fecha de decisión
27-05-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
445-3-2-2009
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 845 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف تجاري عدد 445-3-2-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.