Jurisprudencia
- إن توصل المكتري بالإنذار بتجديد الكراء على أساس سومة كرائية جديدة، وعدم سلوكه لمسطرة الصلح، يكون في حكم القابل للشروط المقترحة عليه من طرف المالك في الإنذار، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 27 عندما أوردت عبارة - كونه قبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة .
- إن عبارة القبول الواردة في الفصل أعلاه، تفيد تجديد عقد الكراء بقوة القانون بالسومة الجديدة من غير أن يقع على أطراف عقد الكراء وجوب استصدار حكم بالمصادقة عن بالإنذار، والحكم بما ضمن فيه.
Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد: 845 بتاريخ: 27/5/2009
ملف تجاري عدد: 445/3/2/2009
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.