Jurisprudence
- إن توصل المكتري بالإنذار بتجديد الكراء على أساس سومة كرائية جديدة، وعدم سلوكه لمسطرة الصلح، يكون في حكم القابل للشروط المقترحة عليه من طرف المالك في الإنذار، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 27 عندما أوردت عبارة - كونه قبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة .
- إن عبارة القبول الواردة في الفصل أعلاه، تفيد تجديد عقد الكراء بقوة القانون بالسومة الجديدة من غير أن يقع على أطراف عقد الكراء وجوب استصدار حكم بالمصادقة عن بالإنذار، والحكم بما ضمن فيه.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
845
Date de décision
27-05-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
445-3-2-2009
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 845 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف تجاري عدد 445-3-2-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.