Case law
- كل وثيقة مدرجة بملف القضية ، ولم تعمد محكمة الموضوع على عرضها على أطراف الدعوى لتحديد موقفهم بشأنها، يعتبر بمثابة خرق لحق من حقوق الدفاع الموجبة لنقض القرار المطعون فيه.
- إن إدراج شهادة التسليم بالملف والمدلى بها من طرف المستأنف عليه، وحجز الملف للمداولة دون عرضها على المستأنف ليحدد موقفه على ضوئها، يجعل القرار الاستئنافي ناقص التعليل الموجب للإبطال، لخرقه إجراء جوهريا أساسيا يتمثل في حق كل طرف في مناقشة الحجج المدلى بها من طرف خصمه في حرم القضاء.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
844
Decision date
27-05-2009
Branch
Commercial
Case No.
241-3-2-2007
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 844 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف تجاري عدد 241-3-2-2007.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.