Jurisprudencia
- كل وثيقة مدرجة بملف القضية ، ولم تعمد محكمة الموضوع على عرضها على أطراف الدعوى لتحديد موقفهم بشأنها، يعتبر بمثابة خرق لحق من حقوق الدفاع الموجبة لنقض القرار المطعون فيه.
- إن إدراج شهادة التسليم بالملف والمدلى بها من طرف المستأنف عليه، وحجز الملف للمداولة دون عرضها على المستأنف ليحدد موقفه على ضوئها، يجعل القرار الاستئنافي ناقص التعليل الموجب للإبطال، لخرقه إجراء جوهريا أساسيا يتمثل في حق كل طرف في مناقشة الحجج المدلى بها من طرف خصمه في حرم القضاء.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
844
Fecha de decisión
27-05-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
241-3-2-2007
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 844 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف تجاري عدد 241-3-2-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.