Jurisprudencia
- كل وثيقة مدرجة بملف القضية ، ولم تعمد محكمة الموضوع على عرضها على أطراف الدعوى لتحديد موقفهم بشأنها، يعتبر بمثابة خرق لحق من حقوق الدفاع الموجبة لنقض القرار المطعون فيه.
- إن إدراج شهادة التسليم بالملف والمدلى بها من طرف المستأنف عليه، وحجز الملف للمداولة دون عرضها على المستأنف ليحدد موقفه على ضوئها، يجعل القرار الاستئنافي ناقص التعليل الموجب للإبطال، لخرقه إجراء جوهريا أساسيا يتمثل في حق كل طرف في مناقشة الحجج المدلى بها من طرف خصمه في حرم القضاء.
Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد: 844، بتاريخ: 27 /5/2009
ملف تجاري عدد: 241/3/2/2007
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.