Jurisprudence
- كل وثيقة مدرجة بملف القضية ، ولم تعمد محكمة الموضوع على عرضها على أطراف الدعوى لتحديد موقفهم بشأنها، يعتبر بمثابة خرق لحق من حقوق الدفاع الموجبة لنقض القرار المطعون فيه.
- إن إدراج شهادة التسليم بالملف والمدلى بها من طرف المستأنف عليه، وحجز الملف للمداولة دون عرضها على المستأنف ليحدد موقفه على ضوئها، يجعل القرار الاستئنافي ناقص التعليل الموجب للإبطال، لخرقه إجراء جوهريا أساسيا يتمثل في حق كل طرف في مناقشة الحجج المدلى بها من طرف خصمه في حرم القضاء.
Domaineتجاري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد: 844، بتاريخ: 27 /5/2009
ملف تجاري عدد: 241/3/2/2007
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.