Jurisprudence
- كل وثيقة مدرجة بملف القضية ، ولم تعمد محكمة الموضوع على عرضها على أطراف الدعوى لتحديد موقفهم بشأنها، يعتبر بمثابة خرق لحق من حقوق الدفاع الموجبة لنقض القرار المطعون فيه.
- إن إدراج شهادة التسليم بالملف والمدلى بها من طرف المستأنف عليه، وحجز الملف للمداولة دون عرضها على المستأنف ليحدد موقفه على ضوئها، يجعل القرار الاستئنافي ناقص التعليل الموجب للإبطال، لخرقه إجراء جوهريا أساسيا يتمثل في حق كل طرف في مناقشة الحجج المدلى بها من طرف خصمه في حرم القضاء.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
844
Date de décision
27-05-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
241-3-2-2007
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 844 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف تجاري عدد 241-3-2-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.