Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- كل وثيقة مدرجة بملف القضية ، ولم تعمد محكمة الموضوع على عرضها على أطراف الدعوى لتحديد موقفهم بشأنها، يعتبر بمثابة خرق لحق من حقوق الدفاع الموجبة لنقض القرار المطعون فيه.
- إن إدراج شهادة التسليم بالملف والمدلى بها من طرف المستأنف عليه، وحجز الملف للمداولة دون عرضها على المستأنف ليحدد موقفه على ضوئها، يجعل القرار الاستئنافي ناقص التعليل الموجب للإبطال، لخرقه إجراء جوهريا أساسيا يتمثل في حق كل طرف في مناقشة الحجج المدلى بها من طرف خصمه في حرم القضاء.

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 844
Date de décision 27-05-2009
Branche Commercial
N° de dossier 241-3-2-2007
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 844 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف تجاري عدد 241-3-2-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.