Case law
- إن الغاية من وجوب إخطار الدائن المقيد إذا انصب الحجز التنفيذي على واحد أو أكثر من العناصر المرهونة والمكونة للأصل التجاري في إطار الفصل 120 من مدونة التجارة، تتمثل في عدم تفتيت ضمان الدائنين المقيدين، من خلال فتح المجال لهم لتقديم دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري حفاظا على وعاء ضمانهم.
- لا يتوقف البيع الإجمالي للأصل التجاري في إطار الفصل 113 من مدونة التجارية على ضرورة سلوك التبليغ إلى الدائنين المقيدين المنصوص عليها في الفصل 120 من نفس القانون، لأن الغاية من إقرار هذا النص الأخير يحققها الفصل 113 من مدونة التجارة.
Fieldتجاري
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد: 811، بتاريخ: 20/5/2009
ملف تجاري عدد: 751/3/2/2007
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.