Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن الغاية من وجوب إخطار الدائن المقيد إذا انصب الحجز التنفيذي على واحد أو أكثر من العناصر المرهونة والمكونة للأصل التجاري في إطار الفصل 120 من مدونة التجارة، تتمثل في عدم تفتيت ضمان الدائنين المقيدين، من خلال فتح المجال لهم لتقديم دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري حفاظا على وعاء ضمانهم.
- لا يتوقف البيع الإجمالي للأصل التجاري في إطار الفصل 113 من مدونة التجارية على ضرورة سلوك التبليغ إلى الدائنين المقيدين المنصوص عليها في الفصل 120 من نفس القانون، لأن الغاية من إقرار هذا النص الأخير يحققها الفصل 113 من مدونة التجارة.

Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

قرار المجلس الأعلى عدد: 811، بتاريخ: 20/5/2009
ملف تجاري عدد: 751/3/2/2007

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.