Case law
تتقادم الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد الساحب القابل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وفقا للفصل 228 من مدونة التجارة.
- عدم إدلاء الطالب بما يفيد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة المدينة حتى تستفيد من وقف المتابعات الفردية، يجعل المحكمة في حل من مناقشة هذا الدفع وتأثيره على إجراءات المسطرة .
- ادلاء الطاعن بالنقض بالحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية لأول مرة أمام المجلس الأعلى يقتضي البحث في مسالة موضوعية، وهي تخرج عن سلطة المجلس بوصفه محكمة قانون.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
812
Decision date
20-05-2009
Branch
Commercial
Case No.
861-3-2-2008
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 812 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 861-3-2-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.