Legal Library
Case law

تتقادم الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد الساحب القابل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وفقا للفصل 228 من مدونة التجارة.
- عدم إدلاء الطالب بما يفيد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة المدينة حتى تستفيد من وقف المتابعات الفردية، يجعل المحكمة في حل من مناقشة هذا الدفع وتأثيره على إجراءات المسطرة .
- ادلاء الطاعن بالنقض بالحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية لأول مرة أمام المجلس الأعلى يقتضي البحث في مسالة موضوعية، وهي تخرج عن سلطة المجلس بوصفه محكمة قانون.

Field Commercial
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 812
Decision date 20-05-2009
Branch Commercial
Case No. 861-3-2-2008
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 812 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 861-3-2-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.