Jurisprudencia
تتقادم الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد الساحب القابل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وفقا للفصل 228 من مدونة التجارة.
- عدم إدلاء الطالب بما يفيد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة المدينة حتى تستفيد من وقف المتابعات الفردية، يجعل المحكمة في حل من مناقشة هذا الدفع وتأثيره على إجراءات المسطرة .
- ادلاء الطاعن بالنقض بالحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية لأول مرة أمام المجلس الأعلى يقتضي البحث في مسالة موضوعية، وهي تخرج عن سلطة المجلس بوصفه محكمة قانون.
Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد: 812، بتاريخ: 20/5/2009
ملف تجاري عدد: 861/3/2/2008
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.