Jurisprudence
تتقادم الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد الساحب القابل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وفقا للفصل 228 من مدونة التجارة.
- عدم إدلاء الطالب بما يفيد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة المدينة حتى تستفيد من وقف المتابعات الفردية، يجعل المحكمة في حل من مناقشة هذا الدفع وتأثيره على إجراءات المسطرة .
- ادلاء الطاعن بالنقض بالحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية لأول مرة أمام المجلس الأعلى يقتضي البحث في مسالة موضوعية، وهي تخرج عن سلطة المجلس بوصفه محكمة قانون.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
812
Date de décision
20-05-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
861-3-2-2008
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 812 المؤرخ في : 20-05-2009 ملف تجاري عدد 861-3-2-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.