الاجتهاد القضائي
- إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم فيها، أمكن للمحكمة التجارية أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو ترجعها إلى القاضي المقرر.
- إذا كان الملف جاهزا أثناء إدراجه في الجلسة التي تنظرها المحكمة، وحجزته للمداولة، لا يلزم القاضي المقرر باستصدار القرار بالتخلي، لان تحقيق الدعوى وانجاز إجراءاتها لم تتم مباشرتها في إطار هذا الاخير في اطار مسطرة المقرر، ولو تم تعيينه في الملف.
- إن تماطل المكتري في أداء الفرق بين السومتين بعد مطالبة المكري بها، وبعد الحكم بها قضاء بمقتضى قرار حائز لقوة الشيء المقضي به، يعتبر سببا خطيرا ومشروعا يبرر فسخ الكراء التجاري من غير تعويض.
- يعتبر الفرق بين السومتين القديمة والجديدة جزءا لا يتجزأ من أجرة الكراء، والتي تعتبر من الالتزامات الأساسية لعقد الكراء، وان الإخلال بها يشكل سببا خطيرا للإفراغ من غير تعويض، مما يفقد معه المكتري حق تجديد الكراء او المطالبة بالتعويض عنه في حالة الانهاء.
المجالتجاري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد: 908، بتاريخ 3/6/2009
ملف تجاري عدد: 677/3/2/2007