Jurisprudencia
- إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم فيها، أمكن للمحكمة تجارية أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو ترجعها إلى القاضي المقرر.
- إذا كان الملف جاهزا أثناء إدراجه في الجلسة التي تنظرها المحكمة، وحجزته للمداولة، لا يلزم القاضي المقرر باستصدار القرار بالتخلي، لان تحقيق الدعوى وانجاز إجراءاتها لم تتم مباشرتها في إطار هذا الاخير في اطار مسطرة المقرر، ولو تم تعيينه في الملف.
- إن تماطل المكتري في أداء الفرق بين السومتين بعد مطالبة المكري بها، وبعد الحكم بها قضاء بمقتضى قرار حائز لقوة الشيء المقضي به، يعتبر سببا خطيرا ومشروعا يبرر فسخ الكراء التجاري من غير تعويض.
- يعتبر الفرق بين السومتين القديمة والجديدة جزءا لا يتجزأ من أجرة الكراء، والتي تعتبر من الالتزامات الأساسية لعقد الكراء، وان الإخلال بها يشكل سببا خطيرا للإفراغ من غير تعويض، مما يفقد معه المكتري حق تجديد الكراء او المطالبة بالتعويض عنه في حالة الانهاء.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
908
Fecha de decisión
03-06-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
677-3-2-2007
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 908 المؤرخ في : 03-06-2009 ملف تجاري عدد 677-3-2-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.