Jurisprudence
- إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم فيها، أمكن للمحكمة تجارية أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو ترجعها إلى القاضي المقرر.
- إذا كان الملف جاهزا أثناء إدراجه في الجلسة التي تنظرها المحكمة، وحجزته للمداولة، لا يلزم القاضي المقرر باستصدار القرار بالتخلي، لان تحقيق الدعوى وانجاز إجراءاتها لم تتم مباشرتها في إطار هذا الاخير في اطار مسطرة المقرر، ولو تم تعيينه في الملف.
- إن تماطل المكتري في أداء الفرق بين السومتين بعد مطالبة المكري بها، وبعد الحكم بها قضاء بمقتضى قرار حائز لقوة الشيء المقضي به، يعتبر سببا خطيرا ومشروعا يبرر فسخ الكراء التجاري من غير تعويض.
- يعتبر الفرق بين السومتين القديمة والجديدة جزءا لا يتجزأ من أجرة الكراء، والتي تعتبر من الالتزامات الأساسية لعقد الكراء، وان الإخلال بها يشكل سببا خطيرا للإفراغ من غير تعويض، مما يفقد معه المكتري حق تجديد الكراء او المطالبة بالتعويض عنه في حالة الانهاء.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
908
Date de décision
03-06-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
677-3-2-2007
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 908 المؤرخ في : 03-06-2009 ملف تجاري عدد 677-3-2-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.