المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- ان توجيه الإنذار بالإفراغ في إطار 24 مايو 1955 من قبل مقدم الحصة العينية إلى الشريك مقدم الحصة الصناعية، لا يخول له استرداد المحل تجاري في إطار الظهير المذكور، لانعدام العلاقة الكرائية بين الشريكين مما يعفي من سلوك مسطرة الصلح.
- تكون المحكمة قد غيرت من سبب الدعوى من الإفراغ المؤسس على سقوط الحق لعدم سلوك مسطرة الصلح، إلى الإفراغ المبني على إنهاء عقد الشركة، وتكون بذلك قد خرجت عن مبدإ الحياد الموكول لها وهي تنظر في الدعوى.
- يتعين على المحكمة أن تبث في حدود الطلبات المقدمة من أطراف النزاع تحت طائلة خرق الفصل 3 من ق م م .

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 776
تاريخ القرار 13-05-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 746-3-2-2007
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 776 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف تجاري عدد 746-3-2-2007.