Jurisprudencia
- ان توجيه الإنذار بالإفراغ في إطار 24 مايو 1955 من قبل مقدم الحصة العينية إلى الشريك مقدم الحصة الصناعية، لا يخول له استرداد المحل التجاري في إطار الظهير المذكور، لانعدام العلاقة الكرائية بين الشريكين مما يعفي من سلوك مسطرة الصلح.
- تكون المحكمة قد غيرت من سبب الدعوى من الإفراغ المؤسس على سقوط الحق لعدم سلوك مسطرة الصلح، إلى الإفراغ المبني على إنهاء عقد الشركة، وتكون بذلك قد خرجت عن مبدإ الحياد الموكول لها وهي تنظر في الدعوى.
- يتعين على المحكمة أن تبث في حدود الطلبات المقدمة من أطراف النزاع تحت طائلة خرق الفصل 3 من ق م م .
Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد: 776، بتاريخ: 13/5/2009
ملف تجاري عدد: 746/3/2/2007
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.