Jurisprudencia
- ان توجيه الإنذار بالإفراغ في إطار 24 مايو 1955 من قبل مقدم الحصة العينية إلى الشريك مقدم الحصة الصناعية، لا يخول له استرداد المحل تجاري في إطار الظهير المذكور، لانعدام العلاقة الكرائية بين الشريكين مما يعفي من سلوك مسطرة الصلح.
- تكون المحكمة قد غيرت من سبب الدعوى من الإفراغ المؤسس على سقوط الحق لعدم سلوك مسطرة الصلح، إلى الإفراغ المبني على إنهاء عقد الشركة، وتكون بذلك قد خرجت عن مبدإ الحياد الموكول لها وهي تنظر في الدعوى.
- يتعين على المحكمة أن تبث في حدود الطلبات المقدمة من أطراف النزاع تحت طائلة خرق الفصل 3 من ق م م .
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
776
Fecha de decisión
13-05-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
746-3-2-2007
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 776 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف تجاري عدد 746-3-2-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.