Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- ان توجيه الإنذار بالإفراغ في إطار 24 مايو 1955 من قبل مقدم الحصة العينية إلى الشريك مقدم الحصة الصناعية، لا يخول له استرداد المحل تجاري في إطار الظهير المذكور، لانعدام العلاقة الكرائية بين الشريكين مما يعفي من سلوك مسطرة الصلح.
- تكون المحكمة قد غيرت من سبب الدعوى من الإفراغ المؤسس على سقوط الحق لعدم سلوك مسطرة الصلح، إلى الإفراغ المبني على إنهاء عقد الشركة، وتكون بذلك قد خرجت عن مبدإ الحياد الموكول لها وهي تنظر في الدعوى.
- يتعين على المحكمة أن تبث في حدود الطلبات المقدمة من أطراف النزاع تحت طائلة خرق الفصل 3 من ق م م .

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 776
Date de décision 13-05-2009
Branche Commercial
N° de dossier 746-3-2-2007
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 776 المؤرخ في : 13-05-2009 ملف تجاري عدد 746-3-2-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.