الاجتهاد القضائي
- في حالة تعدد الخبرات المنجزة في ملف واحد، فللمحكمة أن تحكم بما تراه مجيبا للنقطة التقنية التي تمكنها من الفصل في النزاع، ولا رقابة للمجلس الأعلى عليها إلا من حيث التعليل.
- عدم جواب المحكمة على منازعة الطاعن في جميع المراحل على الواقعة المنشأة للدين وعدم مناقشة هذه النقطة في تقرير الخبرات المنجزة، يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
458
تاريخ القرار
01-04-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
1090-3-1-2006
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 458 المؤرخ في : 01-04-2009 ملف تجاري عدد 1090-3-1-2006.