Case law
- في حالة تعدد الخبرات المنجزة في ملف واحد، فللمحكمة أن تحكم بما تراه مجيبا للنقطة التقنية التي تمكنها من الفصل في النزاع، ولا رقابة للمجلس الأعلى عليها إلا من حيث التعليل.
- عدم جواب المحكمة على منازعة الطاعن في جميع المراحل على الواقعة المنشأة للدين وعدم مناقشة هذه النقطة في تقرير الخبرات المنجزة، يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
458
Decision date
01-04-2009
Branch
Commercial
Case No.
1090-3-1-2006
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 458 المؤرخ في : 01-04-2009 ملف تجاري عدد 1090-3-1-2006.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.