Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- في حالة تعدد الخبرات المنجزة في ملف واحد، فللمحكمة أن تحكم بما تراه مجيبا للنقطة التقنية التي تمكنها من الفصل في النزاع، ولا رقابة للمجلس الأعلى عليها إلا من حيث التعليل.
- عدم جواب المحكمة على منازعة الطاعن في جميع المراحل على الواقعة المنشأة للدين وعدم مناقشة هذه النقطة في تقرير الخبرات المنجزة، يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 458
Fecha de decisión 01-04-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 1090-3-1-2006
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 458 المؤرخ في : 01-04-2009 ملف تجاري عدد 1090-3-1-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.