Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- في حالة تعدد الخبرات المنجزة في ملف واحد، فللمحكمة أن تحكم بما تراه مجيبا للنقطة التقنية التي تمكنها من الفصل في النزاع، ولا رقابة للمجلس الأعلى عليها إلا من حيث التعليل.
- عدم جواب المحكمة على منازعة الطاعن في جميع المراحل على الواقعة المنشأة للدين وعدم مناقشة هذه النقطة في تقرير الخبرات المنجزة، يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

قرار المجلس الأعلى عدد: 458، بتاريخ: 01/04/2009
ملف تجاري عدد: 1090/3/1/2006

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.