Jurisprudencia
- في حالة تعدد الخبرات المنجزة في ملف واحد، فللمحكمة أن تحكم بما تراه مجيبا للنقطة التقنية التي تمكنها من الفصل في النزاع، ولا رقابة للمجلس الأعلى عليها إلا من حيث التعليل.
- عدم جواب المحكمة على منازعة الطاعن في جميع المراحل على الواقعة المنشأة للدين وعدم مناقشة هذه النقطة في تقرير الخبرات المنجزة، يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
458
Fecha de decisión
01-04-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1090-3-1-2006
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 458 المؤرخ في : 01-04-2009 ملف تجاري عدد 1090-3-1-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.