Jurisprudence
- في حالة تعدد الخبرات المنجزة في ملف واحد، فللمحكمة أن تحكم بما تراه مجيبا للنقطة التقنية التي تمكنها من الفصل في النزاع، ولا رقابة للمجلس الأعلى عليها إلا من حيث التعليل.
- عدم جواب المحكمة على منازعة الطاعن في جميع المراحل على الواقعة المنشأة للدين وعدم مناقشة هذه النقطة في تقرير الخبرات المنجزة، يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
458
Date de décision
01-04-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
1090-3-1-2006
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 458 المؤرخ في : 01-04-2009 ملف تجاري عدد 1090-3-1-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.