Legal Library
Case law

- إن القرار الاستئنافي القاضي بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الملف إلى المحكمة التي تراها مختصة، يمنع على محكمة الإحالة مناقشة نقطة الاختصاص من جديد، ولو أثير أمامها من احد أطراف الدعوى، ومانع من اعتبارها من وسائل الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى وهو ينظر في القرار الفاصل في الموضوع بعد الإحالة، بل يتعين الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي القاضي الإحالة.
- حلول الدولة محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى ضد المتسبب في الضرر للمطالبة باسترجاع الصوائر المدفوعة، يقتضي لجوء الدولة المغربية إلى قضاء الدولة لتستصدر منه حكما يعاين تحقق مسؤولية المتسبب في الضرر من جهة، وحلولها محله في الأداء بعد دفعها المستحق للمتضرر من جهة ثانية.
- لا يحق للدولة أن تسترجع المصاريف المدفوعة في إطار ظهير 431/12/1971 باللجوء إلى مسطرة تحصيل الديون العمومية وما في حكمها، لأنها من الديون التي لا تحصل في نطاق مدونة التحصيل، مما يتعين الحصول على حكم قضائي يقضي بذلك.

Field Commercial
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 266
Decision date 18-02-2009
Branch Commercial
Case No. 611-3-1-2007
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 266 المؤرخ في : 18-02-2009 ملف تجاري عدد 611-3-1-2007.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.