Jurisprudence
- إن القرار الاستئنافي القاضي بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الملف إلى المحكمة التي تراها مختصة، يمنع على محكمة الإحالة مناقشة نقطة الاختصاص من جديد، ولو أثير أمامها من احد أطراف الدعوى، ومانع من اعتبارها من وسائل الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى وهو ينظر في القرار الفاصل في الموضوع بعد الإحالة، بل يتعين الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي القاضي الإحالة.
- حلول الدولة محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى ضد المتسبب في الضرر للمطالبة باسترجاع الصوائر المدفوعة، يقتضي لجوء الدولة المغربية إلى قضاء الدولة لتستصدر منه حكما يعاين تحقق مسؤولية المتسبب في الضرر من جهة، وحلولها محله في الأداء بعد دفعها المستحق للمتضرر من جهة ثانية.
- لا يحق للدولة أن تسترجع المصاريف المدفوعة في إطار ظهير 431/12/1971 باللجوء إلى مسطرة تحصيل الديون العمومية وما في حكمها، لأنها من الديون التي لا تحصل في نطاق مدونة التحصيل، مما يتعين الحصول على حكم قضائي يقضي بذلك.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
266
Date de décision
18-02-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
611-3-1-2007
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 266 المؤرخ في : 18-02-2009 ملف تجاري عدد 611-3-1-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.