Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن القرار الاستئنافي القاضي بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الملف إلى المحكمة التي تراها مختصة، يمنع على محكمة الإحالة مناقشة نقطة الاختصاص من جديد، ولو أثير أمامها من احد أطراف الدعوى، ومانع من اعتبارها من وسائل الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى وهو ينظر في القرار الفاصل في الموضوع بعد الإحالة، بل يتعين الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي القاضي الإحالة.
- حلول الدولة محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى ضد المتسبب في الضرر للمطالبة باسترجاع الصوائر المدفوعة، يقتضي لجوء الدولة المغربية إلى قضاء الدولة لتستصدر منه حكما يعاين تحقق مسؤولية المتسبب في الضرر من جهة، وحلولها محله في الأداء بعد دفعها المستحق للمتضرر من جهة ثانية.
- لا يحق للدولة أن تسترجع المصاريف المدفوعة في إطار ظهير 431/12/1971 باللجوء إلى مسطرة تحصيل الديون العمومية وما في حكمها، لأنها من الديون التي لا تحصل في نطاق مدونة التحصيل، مما يتعين الحصول على حكم قضائي يقضي بذلك.

Domaineتجاري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010

Référence

قرار المجلس الاعلى عدد: 266، بتاريخ: 18/02/2009
ملف تجاري عدد: 611/3/1/2007

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.