الاجتهاد القضائي
يتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة التي حددتها محكمة النقض دون إعادة إجراءات التحقيق في غيرها.
يجب على محكمة الإحالة أن تجيب على نقطة ما إذ ا كانت الحيازة عن طريق الغصب أم لا دون أن يمتد نظرها إلى موضوع النزاع من جديد
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2055
تاريخ القرار
03-05-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
4785-1-1-2009
الصفحة
104
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2055 المؤرخ في : 03-05-2011 ملف مدني عدد 4785-1-1-2009.