المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة التي حددتها محكمة النقض دون إعادة إجراءات التحقيق في غيرها.
يجب على محكمة الإحالة أن تجيب على نقطة ما إذ ا كانت الحيازة عن طريق الغصب أم لا دون أن يمتد نظرها إلى موضوع النزاع من جديد

المجالمدني
الصفحة104
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 104

المرجع

القرار عدد 2055 المؤرخ في : 2011/05/03 ملف مدني عدد: 2009/1/1/4785