الاجتهاد القضائي
يتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة التي حددتها محكمة النقض دون إعادة إجراءات التحقيق في غيرها.
يجب على محكمة الإحالة أن تجيب على نقطة ما إذ ا كانت الحيازة عن طريق الغصب أم لا دون أن يمتد نظرها إلى موضوع النزاع من جديد
المجالمدني
الصفحة104
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 104
المرجع
القرار عدد 2055 المؤرخ في : 2011/05/03 ملف مدني عدد: 2009/1/1/4785