المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة التي حددتها محكمة النقض دون إعادة إجراءات التحقيق في غيرها.
يجب على محكمة الإحالة أن تجيب على نقطة ما إذ ا كانت الحيازة عن طريق الغصب أم لا دون أن يمتد نظرها إلى موضوع النزاع من جديد

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 2055
تاريخ القرار 03-05-2011
الفرع مدني
رقم الملف 4785-1-1-2009
الصفحة 104
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 2055 المؤرخ في : 03-05-2011 ملف مدني عدد 4785-1-1-2009.