Case law
يتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة التي حددتها محكمة النقض دون إعادة إجراءات التحقيق في غيرها.
يجب على محكمة الإحالة أن تجيب على نقطة ما إذ ا كانت الحيازة عن طريق الغصب أم لا دون أن يمتد نظرها إلى موضوع النزاع من جديد
Fieldمدني
Page104
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 104
Reference
القرار عدد 2055 المؤرخ في : 2011/05/03 ملف مدني عدد: 2009/1/1/4785
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.