Legal Library
Case law

يتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة التي حددتها محكمة النقض دون إعادة إجراءات التحقيق في غيرها.
يجب على محكمة الإحالة أن تجيب على نقطة ما إذ ا كانت الحيازة عن طريق الغصب أم لا دون أن يمتد نظرها إلى موضوع النزاع من جديد

Field Civil
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 2055
Decision date 03-05-2011
Branch Civil
Case No. 4785-1-1-2009
Page 104
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 2055 المؤرخ في : 03-05-2011 ملف مدني عدد 4785-1-1-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.