Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة التي حددتها محكمة النقض دون إعادة إجراءات التحقيق في غيرها.
يجب على محكمة الإحالة أن تجيب على نقطة ما إذ ا كانت الحيازة عن طريق الغصب أم لا دون أن يمتد نظرها إلى موضوع النزاع من جديد

Áreaمدني
Página104
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 104

Referencia

القرار عدد 2055 المؤرخ في : 2011/05/03 ملف مدني عدد: 2009/1/1/4785

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.