Jurisprudencia
يتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة التي حددتها محكمة النقض دون إعادة إجراءات التحقيق في غيرها.
يجب على محكمة الإحالة أن تجيب على نقطة ما إذ ا كانت الحيازة عن طريق الغصب أم لا دون أن يمتد نظرها إلى موضوع النزاع من جديد
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
2055
Fecha de decisión
03-05-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
4785-1-1-2009
Página
104
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 2055 المؤرخ في : 03-05-2011 ملف مدني عدد 4785-1-1-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.