Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة التي حددتها محكمة النقض دون إعادة إجراءات التحقيق في غيرها.
يجب على محكمة الإحالة أن تجيب على نقطة ما إذ ا كانت الحيازة عن طريق الغصب أم لا دون أن يمتد نظرها إلى موضوع النزاع من جديد

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 2055
Fecha de decisión 03-05-2011
Rama Civil
N.º de expediente 4785-1-1-2009
Página 104
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 2055 المؤرخ في : 03-05-2011 ملف مدني عدد 4785-1-1-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.