Jurisprudence
يتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة التي حددتها محكمة النقض دون إعادة إجراءات التحقيق في غيرها.
يجب على محكمة الإحالة أن تجيب على نقطة ما إذ ا كانت الحيازة عن طريق الغصب أم لا دون أن يمتد نظرها إلى موضوع النزاع من جديد
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2055
Date de décision
03-05-2011
Branche
Civil
N° de dossier
4785-1-1-2009
Page
104
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2055 المؤرخ في : 03-05-2011 ملف مدني عدد 4785-1-1-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.