Jurisprudence
يتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة التي حددتها محكمة النقض دون إعادة إجراءات التحقيق في غيرها.
يجب على محكمة الإحالة أن تجيب على نقطة ما إذ ا كانت الحيازة عن طريق الغصب أم لا دون أن يمتد نظرها إلى موضوع النزاع من جديد
Domaineمدني
Page104
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 104
Référence
القرار عدد 2055 المؤرخ في : 2011/05/03 ملف مدني عدد: 2009/1/1/4785
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.