Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة التي حددتها محكمة النقض دون إعادة إجراءات التحقيق في غيرها.
يجب على محكمة الإحالة أن تجيب على نقطة ما إذ ا كانت الحيازة عن طريق الغصب أم لا دون أن يمتد نظرها إلى موضوع النزاع من جديد

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 2055
Date de décision 03-05-2011
Branche Civil
N° de dossier 4785-1-1-2009
Page 104
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 2055 المؤرخ في : 03-05-2011 ملف مدني عدد 4785-1-1-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.