الاجتهاد القضائي
- إن التبليغ الواقع عن طريق البريد تبليغ حاصل من موظف رسمي قام به في إطار مهامه ووظيفته، ويعتد بهذا التبليغ إذا تضمن جميع البيانات اللازمة لوقوع التبليغ صحيحا.
- إن التبليغ بالبريد المضمون المنجز من طرف موظف البريد، تبليغ يوثق بمضمنه ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور.
- إن التصريح بعدم قبول الاستئناف يحصن النزاع من جميع الدفوعات الموضوعية، ومن بقية الدفوع العارضة المتعلقة بالدعوى كالطعن بالزور في الوثائق المعتمدة ابتداء.
المجالتجاري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010
المرجع
قرار المجلس الاعلى عدد: 320، بتاريخ: 25 /02/2009
ملف تجاري عدد: 883-3-1-2007