المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن التبليغ الواقع عن طريق البريد تبليغ حاصل من موظف رسمي قام به في إطار مهامه ووظيفته، ويعتد بهذا التبليغ إذا تضمن جميع البيانات اللازمة لوقوع التبليغ صحيحا.
- إن التبليغ بالبريد المضمون المنجز من طرف موظف البريد، تبليغ يوثق بمضمنه ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور.
- إن التصريح بعدم قبول الاستئناف يحصن النزاع من جميع الدفوعات الموضوعية، ومن بقية الدفوع العارضة المتعلقة بالدعوى كالطعن بالزور في الوثائق المعتمدة ابتداء.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 320
تاريخ القرار 25-02-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 883-3-1-2007
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 320 المؤرخ في : 25-02-2009 ملف تجاري عدد 883-3-1-2007.