Case law
- إن التبليغ الواقع عن طريق البريد تبليغ حاصل من موظف رسمي قام به في إطار مهامه ووظيفته، ويعتد بهذا التبليغ إذا تضمن جميع البيانات اللازمة لوقوع التبليغ صحيحا.
- إن التبليغ بالبريد المضمون المنجز من طرف موظف البريد، تبليغ يوثق بمضمنه ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور.
- إن التصريح بعدم قبول الاستئناف يحصن النزاع من جميع الدفوعات الموضوعية، ومن بقية الدفوع العارضة المتعلقة بالدعوى كالطعن بالزور في الوثائق المعتمدة ابتداء.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
320
Decision date
25-02-2009
Branch
Commercial
Case No.
883-3-1-2007
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 320 المؤرخ في : 25-02-2009 ملف تجاري عدد 883-3-1-2007.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.