Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن التبليغ الواقع عن طريق البريد تبليغ حاصل من موظف رسمي قام به في إطار مهامه ووظيفته، ويعتد بهذا التبليغ إذا تضمن جميع البيانات اللازمة لوقوع التبليغ صحيحا.
- إن التبليغ بالبريد المضمون المنجز من طرف موظف البريد، تبليغ يوثق بمضمنه ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور.
- إن التصريح بعدم قبول الاستئناف يحصن النزاع من جميع الدفوعات الموضوعية، ومن بقية الدفوع العارضة المتعلقة بالدعوى كالطعن بالزور في الوثائق المعتمدة ابتداء.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 320
Fecha de decisión 25-02-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 883-3-1-2007
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 320 المؤرخ في : 25-02-2009 ملف تجاري عدد 883-3-1-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.