Jurisprudence
- إن التبليغ الواقع عن طريق البريد تبليغ حاصل من موظف رسمي قام به في إطار مهامه ووظيفته، ويعتد بهذا التبليغ إذا تضمن جميع البيانات اللازمة لوقوع التبليغ صحيحا.
- إن التبليغ بالبريد المضمون المنجز من طرف موظف البريد، تبليغ يوثق بمضمنه ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور.
- إن التصريح بعدم قبول الاستئناف يحصن النزاع من جميع الدفوعات الموضوعية، ومن بقية الدفوع العارضة المتعلقة بالدعوى كالطعن بالزور في الوثائق المعتمدة ابتداء.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
320
Date de décision
25-02-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
883-3-1-2007
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 320 المؤرخ في : 25-02-2009 ملف تجاري عدد 883-3-1-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.