الاجتهاد القضائي
- ملكية الشريك لجزء من الملك على الشياع تخوله استغلال الشيء بنسبة حصته بشرط أن لا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية الشركاء، أو حرمانهم من حقوقهم من الانتفاع به.
- إن استئئثار احد المالكين على الشياع للمال المشاع لوحده، والاستفادة من ثماره حصريا، يشكل خطرا على حقوق بقية الشركاء على الشياع، مما يوجب تدخل القضاء لوضع حد لهذا الخطر.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1632
تاريخ القرار
17-12-2008
الفرع
تجاري
رقم الملف
1433-3-1-2007
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1632 المؤرخ في : 17-12-2008 ملف تجاري عدد 1433-3-1-2007.