Case law
- ملكية الشريك لجزء من الملك على الشياع تخوله استغلال الشيء بنسبة حصته بشرط أن لا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية الشركاء، أو حرمانهم من حقوقهم من الانتفاع به.
- إن استئئثار احد المالكين على الشياع للمال المشاع لوحده، والاستفادة من ثماره حصريا، يشكل خطرا على حقوق بقية الشركاء على الشياع، مما يوجب تدخل القضاء لوضع حد لهذا الخطر.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1632
Decision date
17-12-2008
Branch
Commercial
Case No.
1433-3-1-2007
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1632 المؤرخ في : 17-12-2008 ملف تجاري عدد 1433-3-1-2007.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.