Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- ملكية الشريك لجزء من الملك على الشياع تخوله استغلال الشيء بنسبة حصته بشرط أن لا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية الشركاء، أو حرمانهم من حقوقهم من الانتفاع به.
- إن استئئثار احد المالكين على الشياع للمال المشاع لوحده، والاستفادة من ثماره حصريا، يشكل خطرا على حقوق بقية الشركاء على الشياع، مما يوجب تدخل القضاء لوضع حد لهذا الخطر.

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1632
Fecha de decisión 17-12-2008
Rama Mercantil
N.º de expediente 1433-3-1-2007
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1632 المؤرخ في : 17-12-2008 ملف تجاري عدد 1433-3-1-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.