Jurisprudencia
- ملكية الشريك لجزء من الملك على الشياع تخوله استغلال الشيء بنسبة حصته بشرط أن لا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية الشركاء، أو حرمانهم من حقوقهم من الانتفاع به.
- إن استئئثار احد المالكين على الشياع للمال المشاع لوحده، والاستفادة من ثماره حصريا، يشكل خطرا على حقوق بقية الشركاء على الشياع، مما يوجب تدخل القضاء لوضع حد لهذا الخطر.
Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار المجلس الاعلى عدد: 1632، بتاريخ: 17/12/2008
ملف تجاري عدد: 1433/3/1/2007
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.