Jurisprudencia
- ملكية الشريك لجزء من الملك على الشياع تخوله استغلال الشيء بنسبة حصته بشرط أن لا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية الشركاء، أو حرمانهم من حقوقهم من الانتفاع به.
- إن استئئثار احد المالكين على الشياع للمال المشاع لوحده، والاستفادة من ثماره حصريا، يشكل خطرا على حقوق بقية الشركاء على الشياع، مما يوجب تدخل القضاء لوضع حد لهذا الخطر.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1632
Fecha de decisión
17-12-2008
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1433-3-1-2007
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1632 المؤرخ في : 17-12-2008 ملف تجاري عدد 1433-3-1-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.