Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- ملكية الشريك لجزء من الملك على الشياع تخوله استغلال الشيء بنسبة حصته بشرط أن لا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية الشركاء، أو حرمانهم من حقوقهم من الانتفاع به.
- إن استئئثار احد المالكين على الشياع للمال المشاع لوحده، والاستفادة من ثماره حصريا، يشكل خطرا على حقوق بقية الشركاء على الشياع، مما يوجب تدخل القضاء لوضع حد لهذا الخطر.

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1632
Date de décision 17-12-2008
Branche Commercial
N° de dossier 1433-3-1-2007
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1632 المؤرخ في : 17-12-2008 ملف تجاري عدد 1433-3-1-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.