المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- يحق للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بجميع الدفوع الشخصية التي يمكن ان يحتج بها المدين الأصلي في مواجهة الدائن.
- قاضي الكفالة ليس بقاضي الدفع، ويمنع عليه أن يفصل في سقوط دين المدين الأصلي قبل الدائن به.
- من اختصاص القاضي المنتدب أن يصرح بسقوط الدين لعدم تصريح الدائن بـه داخل الأجل القانوني، او عدم رفع السقوط بعد انتهاء اجل السنة من تاريخ الحكم بفتح المسطرة، وذلك بناء على طلب الكفيل، أو أن يدلي بما يفيد رفض طلب التصريح ان وقع التصريح به وفصل فيه قضاء، حتى يمكن لقاضي الكفالة أن يحكم بانقضاء الضمان كالتزام تبعي للالتزام الأصلي.
- ليس من اختصاص محكمة الموضوع وهي تنظر في الكفالة أن تبت في انقضـاء الدين الأصلي، وان قضت، تكون قد تجاوزت اختصاصها بالفصل في نقطة يرجع سلطة البت فيها للقاضي المنتدب.

المجالتجاري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010

المرجع

قرار المجلس الاعلى عدد: 792، بتاريخ 13/05/2009
ملف تجاري عدد: 1304/3/1/2007