الاجتهاد القضائي
- يحق للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بجميع الدفوع الشخصية التي يمكن ان يحتج بها المدين الأصلي في مواجهة الدائن.
- قاضي الكفالة ليس بقاضي الدفع، ويمنع عليه أن يفصل في سقوط دين المدين الأصلي قبل الدائن به.
- من اختصاص القاضي المنتدب أن يصرح بسقوط الدين لعدم تصريح الدائن بـه داخل الأجل القانوني، او عدم رفع السقوط بعد انتهاء اجل السنة من تاريخ الحكم بفتح المسطرة، وذلك بناء على طلب الكفيل، أو أن يدلي بما يفيد رفض طلب التصريح ان وقع التصريح به وفصل فيه قضاء، حتى يمكن لقاضي الكفالة أن يحكم بانقضاء الضمان كالتزام تبعي للالتزام الأصلي.
- ليس من اختصاص محكمة الموضوع وهي تنظر في الكفالة أن تبت في انقضـاء الدين الأصلي، وان قضت، تكون قد تجاوزت اختصاصها بالفصل في نقطة يرجع سلطة البت فيها للقاضي المنتدب.
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
792
تاريخ القرار
27-05-2009
الفرع
تجاري
رقم الملف
1304-3-1-2007
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 792 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف تجاري عدد 1304-3-1-2007.