Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن الدفع بالتقادم دفع موضوعي يمكن إثارته والتمسك به في أي مرحلة من مراحل المسطرة شريطة أن يثار أمام محكمة موضوع.
- يتعين رفع دعوى ضمان العيوب الخفية للشيء المبيع داخل اجل ثلاثين يوما من اكنشاف العيب الخفي إذا تعلق الأمر بالأشياء المنقولة طبقا للفصل 573 من ق ل ع، ولا مكان للخلط بين اجل تقادم الحق وبين اجل رفع دعوى ضمان العيوب الخفية.
- إن الأجل المقرر في الفصل 573 من ق ل ع لضمان العيوب الخفية هو اجل لسقوط الدعوى وليس اجل تقادم.
- قرار المحكمة بإجراء خبرة ثانية لا يمنعها من الركون إلى بعض الوقائع المادية التي تضمنها تقرير الخبرة الأولى، لمعرفة تاريخ علم المشتري بعيب الخفي في الشيء المبيع .

Áreaتجاري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

قرار المجلس الاعلى عدد: 795، بتاريخ: 13/05/2009
ملف تجاري عدد: 1664/3/1/2007

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.