Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن الدفع بالتقادم دفع موضوعي يمكن إثارته والتمسك به في أي مرحلة من مراحل المسطرة شريطة أن يثار أمام محكمة موضوع.
- يتعين رفع دعوى ضمان العيوب الخفية للشيء المبيع داخل اجل ثلاثين يوما من اكنشاف العيب الخفي إذا تعلق الأمر بالأشياء المنقولة طبقا للفصل 573 من ق ل ع، ولا مكان للخلط بين اجل تقادم الحق وبين اجل رفع دعوى ضمان العيوب الخفية.
- إن الأجل المقرر في الفصل 573 من ق ل ع لضمان العيوب الخفية هو اجل لسقوط الدعوى وليس اجل تقادم.
- قرار المحكمة بإجراء خبرة ثانية لا يمنعها من الركون إلى بعض الوقائع المادية التي تضمنها تقرير الخبرة الأولى، لمعرفة تاريخ علم المشتري بعيب الخفي في الشيء المبيع .

Materia Mercantil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 795
Fecha de decisión 27-05-2009
Rama Mercantil
N.º de expediente 1664-3-1-2007
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 795 المؤرخ في : 27-05-2009 ملف تجاري عدد 1664-3-1-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.