Jurisprudencia
- إن الحكم بعدم قبول طلب الأداء المرفوع إلى محكمة الموضوع لأداء دين أسس عليه الأمر بحجز السفينة، والذي تم استبداله بضمانة نقدية مودعة، يجعل هذا الحكم لوحده كافيا للرجوع إلى محكمة الرئيس وهو ينظر بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لرفع الحجز على الكفالة المودعة.
- إن عدم رفع الدعوى إلى قضاء الموضوع داخل اجل ثلاثين يوما المحددة في الأمر الولائي الخاص بمنح الحجز التحفظي على الباخرة يعد من موجبات رفع الحجز.
- التراخي في مباشرة بإجراءات الطعن في الحكم القاضي بعدم القبول دعوى الاداء، أو إعادة الدعوى من جديد موجب لاسترجاع الكفالة المودعة ضمانا لمبلغ الحجز، لان رفع الحجز، لا يتوقف على صدور حكم نهائي في الموضوع مادام الحجز قائم على شبهة المديونية.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
703
Fecha de decisión
06-05-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1366-3-3-2006
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 703 المؤرخ في : 06-05-2009 ملف تجاري عدد 1366-3-3-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.