Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن الحكم بعدم قبول طلب الأداء المرفوع إلى محكمة الموضوع لأداء دين أسس عليه الأمر بحجز السفينة، والذي تم استبداله بضمانة نقدية مودعة، يجعل هذا الحكم لوحده كافيا للرجوع إلى محكمة الرئيس وهو ينظر بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لرفع الحجز على الكفالة المودعة.
- إن عدم رفع الدعوى إلى قضاء الموضوع داخل اجل ثلاثين يوما المحددة في الأمر الولائي الخاص بمنح الحجز التحفظي على الباخرة يعد من موجبات رفع الحجز.
- التراخي في مباشرة بإجراءات الطعن في الحكم القاضي بعدم القبول دعوى الاداء، أو إعادة الدعوى من جديد موجب لاسترجاع الكفالة المودعة ضمانا لمبلغ الحجز، لان رفع الحجز، لا يتوقف على صدور حكم نهائي في الموضوع مادام الحجز قائم على شبهة المديونية.

Domaineتجاري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010

Référence

قرار المجلس الأعلى عدد: 703، بتاريخ: 06/05/2009
ملف تجاري عدد: 1366/3/3/2006

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.