الاجتهاد القضائي
- التصريح بسقوط الدين متوقف على التصريح به من طرف القاضي المنتدب بصفه قاضيا للموضوع، أو محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا إستئنافا للأوامر الصادرة عن هذا الأخير.
- إن مدى تقديم طلب التصريح بالدين من عدمه، وهل قدم إلى الجهة المختصة داخل الأجل القانوني، في حالة تقديمه، وهل الأجل يسري من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو من تاريخ الإشعار الشخصي، وهل يعتبر من الديون العادية أم من الديون المضمونة، وهل الدائن من ذوي الضمانات أو الائتمان ألإيجاري التي وقع شهرهما بصفة قانونية، كلها من النقط الموضوعية التي تستدعى القاضي المنتدب للفصل فيها قبل التصريح بقبول الدين أو رده.
المجالتجاري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد: 701، بتاريخ 06/05/2009
ملف تجاري عدد: 1243/3/3/2006