المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- التصريح بسقوط الدين متوقف على التصريح به من طرف القاضي المنتدب بصفه قاضيا للموضوع، أو محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا إستئنافا للأوامر الصادرة عن هذا الأخير.
- إن مدى تقديم طلب التصريح بالدين من عدمه، وهل قدم إلى الجهة المختصة داخل الأجل القانوني، في حالة تقديمه، وهل الأجل يسري من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو من تاريخ الإشعار الشخصي، وهل يعتبر من الديون العادية أم من الديون المضمونة، وهل الدائن من ذوي الضمانات أو الائتمان ألإيجاري التي وقع شهرهما بصفة قانونية، كلها من النقط الموضوعية التي تستدعى القاضي المنتدب للفصل فيها قبل التصريح بقبول الدين أو رده.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 701
تاريخ القرار 06-05-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 1243-3-3-2006
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 701 المؤرخ في : 06-05-2009 ملف تجاري عدد 1243-3-3-2006.