Case law
- التصريح بسقوط الدين متوقف على التصريح به من طرف القاضي المنتدب بصفه قاضيا للموضوع، أو محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا إستئنافا للأوامر الصادرة عن هذا الأخير.
- إن مدى تقديم طلب التصريح بالدين من عدمه، وهل قدم إلى الجهة المختصة داخل الأجل القانوني، في حالة تقديمه، وهل الأجل يسري من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو من تاريخ الإشعار الشخصي، وهل يعتبر من الديون العادية أم من الديون المضمونة، وهل الدائن من ذوي الضمانات أو الائتمان ألإيجاري التي وقع شهرهما بصفة قانونية، كلها من النقط الموضوعية التي تستدعى القاضي المنتدب للفصل فيها قبل التصريح بقبول الدين أو رده.
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
701
Decision date
06-05-2009
Branch
Commercial
Case No.
1243-3-3-2006
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 701 المؤرخ في : 06-05-2009 ملف تجاري عدد 1243-3-3-2006.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.