Jurisprudencia
- التصريح بسقوط الدين متوقف على التصريح به من طرف القاضي المنتدب بصفه قاضيا للموضوع، أو محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا إستئنافا للأوامر الصادرة عن هذا الأخير.
- إن مدى تقديم طلب التصريح بالدين من عدمه، وهل قدم إلى الجهة المختصة داخل الأجل القانوني، في حالة تقديمه، وهل الأجل يسري من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو من تاريخ الإشعار الشخصي، وهل يعتبر من الديون العادية أم من الديون المضمونة، وهل الدائن من ذوي الضمانات أو الائتمان ألإيجاري التي وقع شهرهما بصفة قانونية، كلها من النقط الموضوعية التي تستدعى القاضي المنتدب للفصل فيها قبل التصريح بقبول الدين أو رده.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
701
Fecha de decisión
06-05-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1243-3-3-2006
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 701 المؤرخ في : 06-05-2009 ملف تجاري عدد 1243-3-3-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.