Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- التصريح بسقوط الدين متوقف على التصريح به من طرف القاضي المنتدب بصفه قاضيا للموضوع، أو محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا إستئنافا للأوامر الصادرة عن هذا الأخير.
- إن مدى تقديم طلب التصريح بالدين من عدمه، وهل قدم إلى الجهة المختصة داخل الأجل القانوني، في حالة تقديمه، وهل الأجل يسري من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو من تاريخ الإشعار الشخصي، وهل يعتبر من الديون العادية أم من الديون المضمونة، وهل الدائن من ذوي الضمانات أو الائتمان ألإيجاري التي وقع شهرهما بصفة قانونية، كلها من النقط الموضوعية التي تستدعى القاضي المنتدب للفصل فيها قبل التصريح بقبول الدين أو رده.

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 701
Date de décision 06-05-2009
Branche Commercial
N° de dossier 1243-3-3-2006
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 701 المؤرخ في : 06-05-2009 ملف تجاري عدد 1243-3-3-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.