المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- ان الجزء المتبقى من ثمن تفويت الحصص في شركة تجارية إلى حين ثبوت سلامة وصحة العمليات والتقييدات الواردة في وثائق المحاسبة المدلى بها وقت التفويت، بمثابة شرط واقف لعقد البيع.
- لا يكيف الجزء المتبقى من ثمن المبيع والتي تخول المفوت له التنفيذ عليها في حالة ثبوت عدم صحته ما وقع التصريح به شرطا لضمان خصوم الشركة.
- إن عدم مطابقة وثائق المحاسبة للحقيقة المالية للشركة، يؤثر سلبا في قيمة الحصص المفوتة من جهة، ومبلغ الحساب الجاري المفوت، يقتضي من محكمة الموضوع أن تأخذ بعين الاعتبار ما ضمن في التقرير المحتوي لهذا الإخلال وتأثيره على الجزء المتبقى من ثمن التفويت والعالق بذمة المفوت إليه.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 668
تاريخ القرار 29-04-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 312-3-3-2007
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 668 المؤرخ في : 29-04-2009 ملف تجاري عدد 312-3-3-2007.