Legal Library
Case law

- ان الجزء المتبقى من ثمن تفويت الحصص في شركة تجارية إلى حين ثبوت سلامة وصحة العمليات والتقييدات الواردة في وثائق المحاسبة المدلى بها وقت التفويت، بمثابة شرط واقف لعقد البيع.
- لا يكيف الجزء المتبقى من ثمن المبيع والتي تخول المفوت له التنفيذ عليها في حالة ثبوت عدم صحته ما وقع التصريح به شرطا لضمان خصوم الشركة.
- إن عدم مطابقة وثائق المحاسبة للحقيقة المالية للشركة، يؤثر سلبا في قيمة الحصص المفوتة من جهة، ومبلغ الحساب الجاري المفوت، يقتضي من محكمة الموضوع أن تأخذ بعين الاعتبار ما ضمن في التقرير المحتوي لهذا الإخلال وتأثيره على الجزء المتبقى من ثمن التفويت والعالق بذمة المفوت إليه.

Field Commercial
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 668
Decision date 29-04-2009
Branch Commercial
Case No. 312-3-3-2007
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 668 المؤرخ في : 29-04-2009 ملف تجاري عدد 312-3-3-2007.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.