Jurisprudencia
- ان الجزء المتبقى من ثمن تفويت الحصص في شركة تجارية إلى حين ثبوت سلامة وصحة العمليات والتقييدات الواردة في وثائق المحاسبة المدلى بها وقت التفويت، بمثابة شرط واقف لعقد البيع.
- لا يكيف الجزء المتبقى من ثمن المبيع والتي تخول المفوت له التنفيذ عليها في حالة ثبوت عدم صحته ما وقع التصريح به شرطا لضمان خصوم الشركة.
- إن عدم مطابقة وثائق المحاسبة للحقيقة المالية للشركة، يؤثر سلبا في قيمة الحصص المفوتة من جهة، ومبلغ الحساب الجاري المفوت، يقتضي من محكمة الموضوع أن تأخذ بعين الاعتبار ما ضمن في التقرير المحتوي لهذا الإخلال وتأثيره على الجزء المتبقى من ثمن التفويت والعالق بذمة المفوت إليه.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
668
Fecha de decisión
29-04-2009
Rama
Mercantil
N.º de expediente
312-3-3-2007
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 668 المؤرخ في : 29-04-2009 ملف تجاري عدد 312-3-3-2007.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.