Jurisprudence
- ان الجزء المتبقى من ثمن تفويت الحصص في شركة تجارية إلى حين ثبوت سلامة وصحة العمليات والتقييدات الواردة في وثائق المحاسبة المدلى بها وقت التفويت، بمثابة شرط واقف لعقد البيع.
- لا يكيف الجزء المتبقى من ثمن المبيع والتي تخول المفوت له التنفيذ عليها في حالة ثبوت عدم صحته ما وقع التصريح به شرطا لضمان خصوم الشركة.
- إن عدم مطابقة وثائق المحاسبة للحقيقة المالية للشركة، يؤثر سلبا في قيمة الحصص المفوتة من جهة، ومبلغ الحساب الجاري المفوت، يقتضي من محكمة الموضوع أن تأخذ بعين الاعتبار ما ضمن في التقرير المحتوي لهذا الإخلال وتأثيره على الجزء المتبقى من ثمن التفويت والعالق بذمة المفوت إليه.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
668
Date de décision
29-04-2009
Branche
Commercial
N° de dossier
312-3-3-2007
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 668 المؤرخ في : 29-04-2009 ملف تجاري عدد 312-3-3-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.