Jurisprudence
- ان الجزء المتبقى من ثمن تفويت الحصص في شركة تجارية إلى حين ثبوت سلامة وصحة العمليات والتقييدات الواردة في وثائق المحاسبة المدلى بها وقت التفويت، بمثابة شرط واقف لعقد البيع.
- لا يكيف الجزء المتبقى من ثمن المبيع والتي تخول المفوت له التنفيذ عليها في حالة ثبوت عدم صحته ما وقع التصريح به شرطا لضمان خصوم الشركة.
- إن عدم مطابقة وثائق المحاسبة للحقيقة المالية للشركة، يؤثر سلبا في قيمة الحصص المفوتة من جهة، ومبلغ الحساب الجاري المفوت، يقتضي من محكمة الموضوع أن تأخذ بعين الاعتبار ما ضمن في التقرير المحتوي لهذا الإخلال وتأثيره على الجزء المتبقى من ثمن التفويت والعالق بذمة المفوت إليه.
Domaineتجاري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
قرار عدد: 668، بتاريخ: 29/04/2009
ملف تجاري عدد: 312/3/3/2007
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.