Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- ان الجزء المتبقى من ثمن تفويت الحصص في شركة تجارية إلى حين ثبوت سلامة وصحة العمليات والتقييدات الواردة في وثائق المحاسبة المدلى بها وقت التفويت، بمثابة شرط واقف لعقد البيع.
- لا يكيف الجزء المتبقى من ثمن المبيع والتي تخول المفوت له التنفيذ عليها في حالة ثبوت عدم صحته ما وقع التصريح به شرطا لضمان خصوم الشركة.
- إن عدم مطابقة وثائق المحاسبة للحقيقة المالية للشركة، يؤثر سلبا في قيمة الحصص المفوتة من جهة، ومبلغ الحساب الجاري المفوت، يقتضي من محكمة الموضوع أن تأخذ بعين الاعتبار ما ضمن في التقرير المحتوي لهذا الإخلال وتأثيره على الجزء المتبقى من ثمن التفويت والعالق بذمة المفوت إليه.

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 668
Date de décision 29-04-2009
Branche Commercial
N° de dossier 312-3-3-2007
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 668 المؤرخ في : 29-04-2009 ملف تجاري عدد 312-3-3-2007.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.