المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة زبون البنك، يمنع هذا الأخير من سحب كل مبلغ من الحساب الجاري للزبون المدين، او إجراء أي تقييد عكسي فيه .
يحق لكل ذي مصلحة، وللسنديك نفسه ،أن يمارس الدعاوى القضائية للمطالبة باسترجاع المبالغ التي وقع سحبها بإرادة منفردة من قبل الدائن في اطار المقاصة بيم ما للبنك، وما عليه، حماية لمبدأ التساوي بين الدائنين من جهة، وللضمان العام من جهة أخرى طبقا للفصل 657 من مدونة التجارة.
- لا حق للبنك بوصفه كفيلا للمقاولة التي عي في وضعية الصعوبة، والذي وفى للدائن الأصلي لهذه الأخيرة، أن يركن إلى إجراء المقاصة بين دينه على مدينه والرصيد الدائن للحساب الجاري المفتوح لمكفوله بعد الحكم بفتح المسطرة.
- أداء البنك بوصفه كفيلا عن المقاولة التي فتحت في مواجهتها الحكم بفتح المسطرة لمبالغ مالية لدائن هذه الأخيرة، يمنع عليه استرداده ولا يتبث له الا المطالبة به وفقا لمسطرة التصريح بالديون لدى السنديك.
- جميع الدعاوى التي يباشرها السنديك في إطار التسوية أو التصفية القضائية، لا تخضع لأداء الرسوم القضائية عملا بالفقرة الرابعة من الفصل 10 من ظهير 27/4/84 المتعلق بالمصاريف القضائية، وذلك بمقتضى الإحالة على القانون الملغى.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 557
تاريخ القرار 15-04-2009
الفرع تجاري
رقم الملف 914-3-3-2007
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 557 المؤرخ في : 15-04-2009 ملف تجاري عدد 914-3-3-2007.