Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة زبون البنك، يمنع هذا الأخير من سحب كل مبلغ من الحساب الجاري للزبون المدين، او إجراء أي تقييد عكسي فيه .
يحق لكل ذي مصلحة، وللسنديك نفسه ،أن يمارس الدعاوى القضائية للمطالبة باسترجاع المبالغ التي وقع سحبها بإرادة منفردة من قبل الدائن في اطار المقاصة بيم ما للبنك، وما عليه، حماية لمبدأ التساوي بين الدائنين من جهة، وللضمان العام من جهة أخرى طبقا للفصل 657 من مدونة التجارة.
- لا حق للبنك بوصفه كفيلا للمقاولة التي عي في وضعية الصعوبة، والذي وفى للدائن الأصلي لهذه الأخيرة، أن يركن إلى إجراء المقاصة بين دينه على مدينه والرصيد الدائن للحساب الجاري المفتوح لمكفوله بعد الحكم بفتح المسطرة.
- أداء البنك بوصفه كفيلا عن المقاولة التي فتحت في مواجهتها الحكم بفتح المسطرة لمبالغ مالية لدائن هذه الأخيرة، يمنع عليه استرداده ولا يتبث له الا المطالبة به وفقا لمسطرة التصريح بالديون لدى السنديك.
- جميع الدعاوى التي يباشرها السنديك في إطار التسوية أو التصفية القضائية، لا تخضع لأداء الرسوم القضائية عملا بالفقرة الرابعة من الفصل 10 من ظهير 27/4/84 المتعلق بالمصاريف القضائية، وذلك بمقتضى الإحالة على القانون الملغى.

Domaineتجاري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010

Référence

قرار المجلس الأعلى عدد: 557، المؤرخ في: 15/04/2009
ملف تجاري عدد: 914/3/3/2007

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.